^ "1"
مشروع قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    94.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

  تحميل

مشروع قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

  • اللجنة المختصة
Overview
ـأحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.
ـبرمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 15 مارس 2016  على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحيث انهت مناقشته العامة والتفصيلية بحضور السيد وزير السكنى وسياسة المدينة، وصوتّت اللجنة بالإجماع على مواد مشروع القانون وعلى المشروع برمته.
ـوافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2016.