^ "1"
مشروع قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    94.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016

- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.

- برمج لاجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 15 مارس 2016  على الساعة الحادية عشرة صباحا، بحيث انهت مناقشته العامة والتفصيلية بحضور السيد وزير السكنى وسياسة المدينة، وصوتّت اللجنة بالإجماع على مواد مشروع القانون وعلى المشروع برمته.

- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.