- أحيل من مجلس النواب في: 10 يونيو 2015
- مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015.
- برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع.
الدراسة في الجلسة العامة:
- 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛
- أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015.