^ "1"
مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    94.18
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2094.18.pdf">- مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.</a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2094.18.pdf">- مشروع قانون رقم 94.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي.</a></p>
Overview
<p>- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 30 نونبر 2018</p> <p>- تداول المكتب في اجتماع الاثنين 03 دجنبر 2018 حول تنازع الاختصاص بين لجنتي التعليم والمالية، وقرر تكليف رئيس المجلس بإجراء مشاورات بين رئيسي اللجنتي؛</p> <p>-  تم خلال لقاء السيد رئيس المجلس ورئيسي لجنة المالية والتعليم بتاريخ 04 دجنبر 2018 اتخاذ القرار بإحالته الى لجنة المالية.</p> <p>- أحيل الى لجنة المالية بتاريخ 04 دجنبر 2018؛</p> <p>- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 04 فبراير 2019، ورفضته بالنتيجة التالية: الموافقون: 04 المعارضون: 05 الممتنعون: لا أحد.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%20%D9%82%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2094.18.pdf">- تقرير اللجنة.</a></p> <p>- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 16 المعارضون: 15 الممتنعون: لا أحد.</p> <p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2094.18%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.PDF">- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>