- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 30 نونبر 2018
- تداول المكتب في اجتماع الاثنين 03 دجنبر 2018 حول تنازع الاختصاص بين لجنتي التعليم والمالية، وقرر تكليف رئيس المجلس بإجراء مشاورات بين رئيسي اللجنتي؛
- تم خلال لقاء السيد رئيس المجلس ورئيسي لجنة المالية والتعليم بتاريخ 04 دجنبر 2018 اتخاذ القرار بإحالته الى لجنة المالية.
- أحيل الى لجنة المالية بتاريخ 04 دجنبر 2018؛
- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 04 فبراير 2019، ورفضته بالنتيجة التالية: الموافقون: 04 المعارضون: 05 الممتنعون: لا أحد.
- وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 16 المعارضون: 15 الممتنعون: لا أحد.