^ "1"
مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    95.15
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.</span></p>
Overview
<p>- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في 8 فبراير 2016</p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 10 فبراير 2016.</p> <p>- تم تقديم ومناقشة المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا.</p> <p>- برمج لاجتماع يوم الاثنين 27 يونيو 2016 على الساعة الواحدة بعد الزوال للبت في التعديل المقدم بشأن مشروع القانون والتصويت على المشروع برمته.</p> <p>- وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2016.</p>