^ "1"
مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    95.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يونيو 2021؛

- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 23 يونيو 2021؛

- وافقت اللجنة عليه اللجنة بالإجماع بتاريخ 31 يناير 2022 بعد تعديله.

- تقرير اللجنة؛

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في فاتح فبراير 2022.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.