- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 2 غشت 2016
- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 3 غشت 2016.
- تم تحديد يوم الثلاثاء 23 ماي 2017 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية كموعد لتقديم المشروع.
- قررت اللجنة مواصلة دراسته يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، على الساعة الحادية عشرة صباحا. وتم تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق، نظرا لحضور السيد الوزير اجتماع اللجنة الوطنية الأولمبية.
- خلال المناقشة العامة لهذا المشروع القانون يوم الاربعاء 21 يونيو 2017، ثمن السادة المستشارون أهميته في مناهضة المنشطات داخل الحقل الرياضي، وفي تثبيت الدمقرطة داخل المؤسسات الرياضية، غير أنه يبقى رهين بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية، وشرع السادة المستشارون في مناقشة المواد، الى غاية المادة 31.
- تم استكمال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون خلال اجتماع يوم الأربعاء 5 يوليوز 2017، والتصويت على التعديلات المقدمة من طرف اللجنة على المشروع القانون، والتي ضمت 28 تعديل هم 28 مادة من أصل 58، عرضت للتصويت كالتالي: الإجماع على جل المواد، ما عدا المادتين 9 و42، فكانت نتيجة التصويت كالتالي: المادة 9 : الموافقون 5، المعارضون : لاأحد والممتنعون :1، المادة 42 : الموافقون : 4، المعارضون : لا أحد، الممتنعون : 5.
- صادقت اللجنة على المشروع القانون موضوع الاجتماع بالإجماع كما تم تعديله.
- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 يوليوز بعد تعديله.
- المواد المعدلة: 2 ، 3، 4، 9، 10، 11، 14، 16، 18، 19، 22 ، 24 ، 25 ، 27 ، 32 ، 42 ، 44 ، 46 ، 49 ، 52 ، 56 ، إضافة عنوان الباب السابع والمادة 58 للنص بعد اعادة ترتيب المادة 57.
- أحيل على مجلس النواب لاستكمال دراسته.