يهدف هذا النص إلى الموافقة على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012. والذي يرمي إلى تطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية، كما يسعى إلى صيانة التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي، وتعزيز جهود التوعية والاتصال والتعليم البيئي لاستقطاب الدعم لإنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. ومن مهام النظام المذكور كذلك تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المتعلقة بتطوير عمل المحميات الطبيعية والتعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ذات الصلة بالمحميات، وتأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي