^ "1"
مشروع قانون رقم 98.13 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012 | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    98.13
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 98.13 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012.

  تحميل

مشروع قانون رقم 98.13 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى الموافقة على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012. والذي يرمي إلى تطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية، كما يسعى إلى صيانة التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي، وتعزيز جهود التوعية والاتصال والتعليم البيئي لاستقطاب الدعم لإنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. ومن مهام النظام المذكور كذلك تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المتعلقة بتطوير عمل المحميات الطبيعية والتعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ذات الصلة بالمحميات، وتأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي.