- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 27 يونيو 2023؛
- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 27 يونيو 2023؛
- نص مشروع القانون كما أحيل إلى اللجنة
- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 06، 17 يوليوز 2023 و23 أكتوبر 2023 بحضور السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية،
- توصلت اللجنة من مكونات المجلس بما مجموعه 144 تعديلا موزعة كالتالي: فرق الأغلبية: 7 تعديلات / الفريق الحركي: 28 تعديلا / فريق الاتحاد العام للشغالين: 9 تعديلات / فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 4 تعديلات / مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 37 تعديل / مجموعة العدالة الاجتماعية : 51 تعديلا / المستشارين السيد خالد السطي والسيدة لبنى علوي: 8 تعديلات.
- تم تعديل المواد 28 و31 و38 و56 و62 و86 من مشروع القانون؛
- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2023، بعد تعديله؛
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية بالنتيجة التالية: الموافقون: 32 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 أكتوبر 2023.