^ "1"
مشروع قانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    99.15
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم 15.99 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

  تحميل

مشروع قانون رقم 15.99 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

Overview

- ورد على المجلس من رئيس الحكومة في: 19/01/2016

-  أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 21 يناير 2016.

-  تم تقديم المشروع في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة العاشرة صباحا.

-  برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 4 يوليوز 2016 على الساعة الثانية عشرة صباحا.

-  برمجت مواصلة دراسته لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 3 غشت 2016، وانتهت من المناقشة العامة لمشروع القانون، وواصلت دراسته يوم الخميس 4 غشت 2016، وتم تقديم مجموعة من التوضيحات حول المشروع، فتم الاتفاق على مناقشة مواده في اجتماع لاحق.

واصلت اللجنة دراسة المشروع في اجتماع يوم الأربعاء 21 يونيو 2017 على الساعة الثانية عشرة زوالا، وتقرر مواصلة الدراسة يوم الخميس 6 يوليوز 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحيث واصلت دراسة مواد النص الى غاية المادة 24، وانهت دراسة مواده يوم الاثنين 10 يوليوز 2017، وتقرر تحديد يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017  على الساعة الثانية عشرة زوالا  (12h00)كآخر أجل لإيداع التعديلات بمصلحة اللجنة.

 - تدارست اللجنة التعديلات المقدمة بشأن هذا المشروع القانون، والتي بلغ عددها 65 تعديلا، وذلك على الشكل التالي:

فرق ومجموعة الأغلبية:  20 تعديلا،

الفريق الاستقلالي؛ فريق الاصالة والمعاصرة؛ فريق الاتحاد المغربي للشغل؛ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 38  تعديلا؛

فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 7 تعديلات.

- وافقت اللجنة على العديد من التعديلات 34 تعديلا، وتم سحب 18 تعديلا، وعدم قبول 13 تعديلا.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يوليوز 2017 بالنتيجة التالية: الموافقون:3، المعارضون: لا أحد، الممتنعون: 2.

- وافق عليه المجلس بالأغلبية في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017. بالنتيجة التالية: الموافقون: 22 المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 13.

- أحيل على مجلس النواب في 3 غشت 2017 لاستكمال دراسته في اطار المسطرة التشريعية.