^ "1"
مشروع قانون رقم137.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بواغادوغو في 18 ماي 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    137.12
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم137.12  يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بواغادوغو في 18 ماي 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

  تحميل

مشروع قانون رقم137.12  يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بواغادوغو في 18 ماي 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل

  • اللجنة المختصة
Overview

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي بين البلدين.

وتشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور، أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها