تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي بين البلدين.
وتشمل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو الضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور، أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها