^ "1"
مشروع قانون رقم30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    30.11
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشروع قانون رقم30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

  تحميل

مشروع قانون رقم30.11 يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

  • اللجنة المختصة
Overview

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب 19 مادة، ويدخل في إطار تفعيل الفقرة الرابعة من الفصل 11 من الدستور الجديد للمملكة وانطلاقا من مضمون هذه المادة وكذا المعايير الدولية المعتمدة وكذا التجربة المغربية في مجال الملاحظة. والهدف الأسمى المتوخى من الملاحظة الانتخابية في العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي إلى جانب السلطات العمومية في كل بلد ديمقراطي، يهدف إلى السهر على نزاهة وحرية الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. ويمكن تبليغ الجهات المعنية بالعمليات الانتخابية، إن اقتضى الحال، بالنواقص أو الثغرات التي قد تخل بحرية الانتخابات ونزاهتها، وذلك من أجل الإسهام في تحسين الممارسات الدييموقراطية وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون. وقد عرف هذا النص في بابه الأول عملية الملاحظة المستقلة المحايدة للانتخابات وفي بابه الثاني شروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين والشروط الواجب توفرها لذلك، وفي بابه الثالث نص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تناط بها مهمة تلقي طلبات الاعتماد للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات ودراستها والبت فيها وتسليم بطائق وشارات للملاحظين الانتخابيين المتعمدين، وخصص الباب الرابع من هذا المشروع لتحديد حقوق ملاحظي الانتخابات منها الحق في الحصول على المعلومات وحق ولوج مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء وتتبع عمليات الانتخابات من البداية إلى حين إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج وعقد لقاءات مع كل الفاعلين في العملية الانتخابية.