^ "1"
مشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب المجلس بتاريخ 03 غشت 2020

-  أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية في 03 غشت 2020؛

- توصلت رئاسة المجلس بتاريخ 9 فبراير 2021 بكتاب من السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، يفيد من خلاله رغبة وزارة الفلاحة الدعوة الى اجتماع اللجنة لدراسة مشروع القانون؛

- تدارست اللجنة ووافقت على مشروع القانون، بالإجماع معدّلا، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 يونيو 2021.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2021.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.