- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة بالأسبقية لدى مكتب المجلس بتاريخ 03 غشت 2020
- أحيل على لجنة القطاعات الانتاجية في 03 غشت 2020؛
- توصلت رئاسة المجلس بتاريخ 9 فبراير 2021 بكتاب من السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، يفيد من خلاله رغبة وزارة الفلاحة الدعوة الى اجتماع اللجنة لدراسة مشروع القانون؛
- تدارست اللجنة ووافقت على مشروع القانون، بالإجماع معدّلا، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 يونيو 2021.
- وافق المجلس على مشروع القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2021.