^ "1"
مشروع قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    03.22
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 18 أكتوبر 2022؛

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 19 أكتوبر 2022؛

- تدارست اللجنة المعنية مشـروع القانون -الإطار المذكور في اجتماعاتهـا المنعقدة بتاريخ 20 اكتوبر و2 و8 نونبر 2022، بحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.

- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية وعضوي المجلس غير المنتسبين بمجموعة من مقترحات التعديلات حول مشروع قانون الإطار، بلغ عددها 107 تعديلا، موزعة كالآتي:

  •     فريق الأصالة والمعاصرة: 12 تعديلا
  •  الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 16 تعديلا
  •  الفريق الحركي: 16 تعديلا
  •  فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 16 تعديلا
  •  مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 16 تعديلا
  •  مجموعة العدالة الاجتماعية: 24 تعديلا
  •  المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 7 تعديلات

- في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 8 نونبر 2022 والمخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون -الإطار، لم يتم قبول أي تعديل، فيما تم التشبث بتعديلات أخرى، وسحب باقي التعديلات بعد بسط موقف الحكومة.

- عند عرض مواد مشروع قانون -الإطار رقم 03-22 بمثابة ميثاق الاستثمار على التصويت وافقت عليه اللجنة بالنتيجة التالية: الموافقون: 9  المعارضون: لا أحد    الممتنعون: 1

- تقرير اللجنة

- وافق مجلس المستشارين، على مشروع القانون الإطار، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 نونبر 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 66  المعارضون: لا أحد  الممتنعون: 03.

- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.