Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 18 أكتوبر 2022؛</p>
<p>- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 19 أكتوبر 2022؛</p>
<p>- تدارست اللجنة المعنية مشـروع القانون -الإطار المذكور في اجتماعاتهـا المنعقدة بتاريخ 20 اكتوبر و2 و8 نونبر 2022، بحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.</p>
<p>- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية وعضوي المجلس غير المنتسبين بمجموعة من مقترحات التعديلات حول مشروع قانون الإطار، بلغ عددها 107 تعديلا، موزعة كالآتي:</p>
<ul><li>
<span> فريق الأصالة والمعاصرة: 12 تعديلا</span></li>
<li>
<span> الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 16 تعديلا</span></li>
<li>
<span> الفريق الحركي: 16 تعديلا</span></li>
<li>
<span> فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 16 تعديلا</span></li>
<li>
<span> مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 16 تعديلا</span></li>
<li>
<span> مجموعة العدالة الاجتماعية: 24 تعديلا</span></li>
<li>
<span> المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 7 تعديلات</span></li>
</ul><p>- في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 8 نونبر 2022 والمخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون -الإطار، لم يتم قبول أي تعديل، فيما تم التشبث بتعديلات أخرى، وسحب باقي التعديلات بعد بسط موقف الحكومة.</p>
<p>- عند عرض مواد مشروع قانون -الإطار رقم 03-22 بمثابة ميثاق الاستثمار على التصويت وافقت عليه اللجنة بالنتيجة التالية: الموافقون: 9 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 1</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.03%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%281%29.pdf">- تقرير اللجنة</a></p>
<p>- وافق مجلس المستشارين، على مشروع القانون الإطار، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 نونبر 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 66 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03.</p>
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/lois_approuv%C3%A9es/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.22%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%83%D9%85%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86.pdf">- نص مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.</a></p>