- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 18 أكتوبر 2022؛
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 19 أكتوبر 2022؛
- تدارست اللجنة المعنية مشـروع القانون -الإطار المذكور في اجتماعاتهـا المنعقدة بتاريخ 20 اكتوبر و2 و8 نونبر 2022، بحضور السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.
- تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية وعضوي المجلس غير المنتسبين بمجموعة من مقترحات التعديلات حول مشروع قانون الإطار، بلغ عددها 107 تعديلا، موزعة كالآتي:
- فريق الأصالة والمعاصرة: 12 تعديلا
- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: 16 تعديلا
- الفريق الحركي: 16 تعديلا
- فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 16 تعديلا
- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 16 تعديلا
- مجموعة العدالة الاجتماعية: 24 تعديلا
- المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 7 تعديلات
- في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 8 نونبر 2022 والمخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون -الإطار، لم يتم قبول أي تعديل، فيما تم التشبث بتعديلات أخرى، وسحب باقي التعديلات بعد بسط موقف الحكومة.
- عند عرض مواد مشروع قانون -الإطار رقم 03-22 بمثابة ميثاق الاستثمار على التصويت وافقت عليه اللجنة بالنتيجة التالية: الموافقون: 9 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 1
- وافق مجلس المستشارين، على مشروع القانون الإطار، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 نونبر 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 66 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03.