^ "1"
مشروع قانون 20.17 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 814-16-2 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    20.17
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><span>مشروع قانون 20.17 يقضي بالمصادقة على  المرسوم</span>  <span>بقانون رقم 814-16-2 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.</span></p>
  تحميل
<p><span>مشروع قانون 20.17 يقضي بالمصادقة على  المرسوم</span>  <span>بقانون رقم 814-16-2 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.</span></p>
Overview
<p>-  ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ  25 يوليوز 2017</p> <p>-          أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 25 يوليوز 2017.</p> <p>-          برمج لاجتماع اللجنة يوم 26 يوليوز 2017، ووافقت عليه بالاجماع.</p> <p>-          وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة في 2 غشت 2017.</p> <p>- أحيل على رئيس الحكومة في 3 غشت 2017 بعد تمام الموافقة عليه من قبل مجلسي البرلمان.</p>