^ "1"
مشروع قانون 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    46.12
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.12.pdf"><span>مشروع قانون 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.</span></a></p>
  تحميل
<p><a href="/docs/%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.12.pdf"><span>مشروع قانون 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.</span></a></p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016.</p> <p>- أحيل على اللجنة المختصة بتاريخ 16 فبراير 2016.</p> <p>- برمج لاجتماع اللجنة المقرّر يوم الاثنين 28 مارس 2016 على الساعة العاشرة صباحا، بحيث تم تقديم المشروع تلته مناقشة تفصيلية، توجت بالتصويت بالإجماع على النص من طرف اللجنة.</p> <p>- وافق المجلس على المشروع، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة في 8 أبريل 2016.</p>