Overview
يرمي هذا النص إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية وتعميمها، في أفق إخراج موضوع التغطية الصحية إلى حيز الوجود، وذلك بسن تدابير تتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية بعدما كان الأمر اختياريا، كما سيستفيد من هذا الإجراء فئة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق.