^ "1"
مشـروع قانون رقم 31.99 يتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملـين والمتقاعدين التابعيـن للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    31.99
  تاريخ وضعه بالمكتب

مشـروع قانون رقم 31.99 يتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملـين والمتقاعدين التابعيـن للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية

  تحميل

مشـروع قانون رقم 31.99 يتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملـين والمتقاعدين التابعيـن للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا النص إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية وتعميمها، في أفق إخراج موضوع التغطية الصحية إلى حيز الوجود، وذلك بسن تدابير تتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية بعدما كان الأمر اختياريا، كما سيستفيد من هذا الإجراء فئة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق.