أولا: الدراسة من لدن لجنة النظام الداخلي:
- تم تشكيل لجنة النظام الداخلي في اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد بتاريخ فاتح فبراير 2016، من السيدات والسادة أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الفرق واللجان الدائمة؛
- فوّضت لجنة النظام الداخلي إعداد أرضية التعديل للجنة فرعية منبثقة عنها، برئاسة السيد رئيس المجلس وعضوية نائبين للرئيس، ورئيسي فريقين، ورئيسي لجنتين دائمتين، ومنسّق مجموعة برلمانية. (8 أعضاء)
- عقدت اللجنة الفرعية خلال الفترة الممتدة من 12 أبريل 2016 إلى غاية 03 يوليوز 2017 سبعة اجتماعات، خصصت للمناقشة التفصيلية لمسودة أولية لمشروع التعديل أعدتها الإدارة بتكليف من اللجنة الفرعية، وذلك إلى حدود المادة 130 منه.
- بتاريخ 11 شتنبر 2017 قرّر المكتب توسيع نطاق العضوية باللجنة لكي تضم ممثلا عن كل فريق ومجموعة، ومنح لجميع الفرق والمجموعات أجلا قارب الشهرين ونصف لموافاة رئاسة المجلس بالملاحظات الكتابية حول المشروع.
- عقدت اللجنة الموسعة يومي الجمعة 15 دجنبر والسبت 16 دجنبر 2017، اجتماعين مطولين خصصا لدراسة مقترحات الفرق والمجموعات بالمجلس حول المسودة الأولية، تم خلالها استعراض ومناقشة 444 مادة التي تتألف منها، وأسفر ذلك عن تعديل مجموعة من المواد، وحذف أخرى، وملاءمة العدد الأكبر منها مع النظام الداخلي لمجلس النواب.
- قرّرت اللجنة الموسعة إرجاء البت في نقطتين خلافيتين حول طريقة احتساب النسبية بالمجلس، والحد الأدنى لعدد أعضاء الفرق وعدد أعضاء المجموعات الذي اقترح تخفيضه إلى اثنين. وقد أفضى النقاش في اجتماع اللجنة الموسعة بتاريخ 4 يناير 2018 إلى اعتماد ما يلي:
- الحد الأدنى لأعضاء الفريق: 6
- الحد الأدنى لأعضاء المجموعة: 3
ثانيا: مراحل المناقشة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
- أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 26 أبريل 2018، بقرار لمكتب مجلس المستشارين؛
- تداول المكتب في اجتماعيه المنعقدين بتاريخ 4 و18 يونيو 2018 حول سبل تسريع وثيرة دراسة المقترح، تم على إثرهما توجيه مراسلة إلى لجنة العدل قصد برمجة دراسة النص؛
- برمج لاجتماع اللجنة يوم الأربعاء 4 يوليوز 2018، وتم تأجيله إلى موعد لاحق بناء على طلب مشترك لفريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- أعاد مكتب المجلس بتاريخ 9 يوليوز 2018 التداول في الموضوع، وأحيلت رسالة جديدة إلى اللجنة المختصة قصد الإسراع ببرمجة المقترح؛
- تم الاتفاق في اجتماع المكتب ليوم الاثنين 24 دجنبر 2018 حول التواصل مع لجنة العدل والتشريع للإسراع ببرمجة المقترح.
- قرّر المكتب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07 يناير 2019 سحب المقترح من اللجنة، وعرضه مباشرة على الجلسة العامة، بعد التشاور مع ندوة الرؤساء التي أوصت بتاريخ 8 يناير 2019 مكتب المجلس بإبقاء المقترح لدى اللجنة على أساس البت فيه قبل نهاية دورة اكتوبر 2018، وهو ما تبناه مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يناير 2019.
- طرح الموضوع لمرة أخرى مع السادة أعضاء ندوة الرؤساء في اجتماعيها المنعقدين 15 و22 يناير 2019، حيث كان شبه إجماع على ضرورة إخراج هذا الورش للوجود في اقرب الآجال، بعد معالجة القضية الخلافية المتعلقة بالتمثيل النسبي.
- تمت برمجة دراسة المقترح من لدن اللجنة يوم الأربعاء 23 يناير 2019 وتحديد يوم الاثنين 28 يناير 2019 كآخر أجل لإيداع التعديلات ويوم الأربعاء 30 يناير 2019 للبت في التعديلات والتصويت على المقترح. وتم تأجيل أشغال اللجنة بناء على طلب مشترك لفريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
- وضعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برنامجا جديدا لأشغالها ابتداء من يوم الأربعاء 06 فبراير 2019، وبناء عليه، تم تقديم المقترح أمام اللجنة بتاريخ 6 فبراير 2019 من لدن السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني لرئيس المجلس.
- كما عقدت اللجنة بتاريخ 7 فبراير 2019 اجتماعا مطولا ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى غاية الخامسة والنصف مساء، تدارست خلاله التعديلات الواردة على مقترح النظام الداخلي للمجلس من مختلف مكونات المجلس.
- وبعد نقاش علمي رصين ومستفيض، توقفت اللجنة عند حدود المادة 68 بعد إدخال عدد كبير من التعديلات التوافقية. وتم الاتفاق على مواصلة التصويت على باقي المواد والتعديلات الواردة عليها يوم الخميس 11 ابريل 2019، قبيل افتتاح دورة أبريل 2019، غير أنه تم إرجاء الاجتماع المتفق عليه إلى ما بعد افتتاح الدورة العادية لتزامن توقيته مع الدورة الاستثنائية.
- بتاريخ 29 أبريل 2019 تداول مكتب المجلس في سبل تسريع وتيرة البت في المقترح، فتمت الدعوة الى لقاء تنسيقي جديد للسادة رؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، بحيث تم الاتفاق على إنهاء الدراسة والبت في المقترح في ظرف شهر على أقصى تقدير، على أساس تخصيص موعد قار أسبوعيا لدراسة المقترح.
- برمجت اللجنة مواصلة البت في التعديلات والتصويت على المقترح من اللجنة يوم الأربعاء 8 ماي 2019 ، وواصلت البت في مواد المقترح من 68 إلى 111؛
- استأنفت اللجنة يوم الثلاثاء 14 مايو 2019 البت في التعديلات الى غاية المادة 137.
- واصلت اللجنة أشغالها يوم 20 ماي 2019، وأنهت الدراسة بتاريخ 28 ماي 2019، بالتصويت بالإجماع على المقترح كما تم تعديله.
- وافق المجلس على المقترح في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 04 يونيو 2019 بالنتيجة التالية: الموافقون: 34 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03
- النظام الداخلي لمجلس المستشارين كما وافق عليه مجلس المستشارين.