Overview
يعتبر هذا المقترح ثمرة مجهود جماعي تشاوري، شاركت فيه مكونات المؤسسة، بغاية المساهمة في بلورة تصور واضح لهياكل المجلس في ضوء المتغيرات العددية التي طرأت على عدد أعضائه، والتي انتقلت من 270 إلى 120 عضوا، وباعتبار دخول مكونات جديدة للمؤسسة لأول مرة، فضلا عن النتائج التي أفرزها اقتراع الثاني من أكتوبر 2015.
وتبعا لذلك، وبناء على سلسلة من المشاورات الفردية والجماعية والمكثفة التي باشرتها رئاسة المجلس، توصل السيدات والسادة ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والمهنية بالمجلس، إلى صيغة توافقية تحقق التدبير التشاركي والتضامني للمؤسسة، بما يجمع بين مبدأ تمثيل جميع الفرق بالمكتب، وكذا مبدأ التمثيلية النسبية المنصوص عليها في الدستور ودون التفريط في حقوق المعارضة.
وتروم التعديلات المدخلة على النظام الداخلي لمجلس المستشارين تحديد العدد المطلوب لتشكيل كل فريق في 6 أعضاء بدل 12 عضوا من جهة؛ وجعل عدد أعضاء كل لجنة لا يقل عن 15 عضوا ولا يزيد عن 25 عضوا بدلا عن 45 عضوا من جهة ثانية.