^ "1"
مقترح قانون بتتميم المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، كما تم تغييره وتتميمه. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- أحيل على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 26 يوليوز 2019

- أحيل على لجنة العدل والتشريع بتاريخ 29 يوليوز 2019.

- وافقت عليه اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ فاتح غشت 2019، بالاجماع، كما ورد عليها بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس على مقترح القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 غشت 2019.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.