Overview
استمد هذا النص أحكامه من النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة مجلس النواب، وهو يهدف إلى توفير الآليات الإدارية لمساعدة أعضاء مجلس المستشارين على أداء مهامهم على أحسن وجه وفي ظروف مواتية، وذلك انطلاقا مما فرضته استقلالية مجلسي البرلمان عن بعضهما، من توفر آليات خاصة للعمل وإدارة مستقلة لمساعدة المستشارين على أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.
وقد تم الاتفاق بين مكتبي المجلسين على توزيع الموظفين العاملين بإدارة البرلمان بين المجلسين.