Overview
يرمي هذا النص إلى تكريس مبدأ تسهيل التقاضي وتحقيق سرعة البت في القضايا والحد من تراكم الملفات المعروضة على أنظار المجلس الأعلى، نظرا لأن المقتضيات الواردة في المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية الجديد، والتي توجب على المستشار المقرر أن يُنذر الأطراف للإدلاء بالمذكرة الكتابية، قد تتخذ ذريعة من طرف بعض أطراف الدعوى العمومية الذين لا مصلحة لهم للبت فيها، للتهرب من التبليغ بالإنذار، أو تأجيل أمد الدعوى، وتأخير تنفيذ العقوبات الزجرية والتدابير المواكبة لها.