^ "1"
مقترح قانون بتعديل وتتميم الفصلين 353 و 355 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانـون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون بتعديل وتتميم الفصلين 353 و355 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانـون رقــم 1.74.447 بتاريــخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر1974 )

  تحميل

مقترح قانون بتعديل وتتميم الفصلين 353 و355 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانـون رقــم 1.74.447 بتاريــخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر1974 )

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا النص إلى جعل العدالة تتسم بالنجاعة والسرعة، نظرا لأن لجوء جل المتقاضين لممارسة حقهم في الطعن بالنقض، واتساع اختصاص المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، يجعل من الصعب الحسم في النزاعات وإيصال الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب، لكون القرارات والأحكام التي تصدر بعد النقض تتعرض بدورها للطعن والنقض، إضافة إلى عدم إمكانية تنفيذ الأحكام والقرارات موضوع الطعن بالنقض إلى حين البت في الموضوع.