يرمي هذا النص إلى جعل العدالة تتسم بالنجاعة والسرعة، نظرا لأن لجوء جل المتقاضين لممارسة حقهم في الطعن بالنقض، واتساع اختصاص المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات الفصل 338 من قانون المسطرة المدنية، يجعل من الصعب الحسم في النزاعات وإيصال الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب، لكون القرارات والأحكام التي تصدر بعد النقض تتعرض بدورها للطعن والنقض، إضافة إلى عدم إمكانية تنفيذ الأحكام والقرارات موضوع الطعن بالنقض إلى حين البت في الموضوع.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي