Overview
يهدف هذا النص إلى التقليل من عدد الطعون غير المبررة، وذلك بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض مقتصرا على القضايا التي يساوي مبلغ الغرامة المحكوم بها 15000 درهم.
أما بخصوص المادة 530 فإن التعديل ذهب إلى تكريس مبدأ عدم ربط أداء مبلغ الضمان بترتيب سقوط طلب النقض، وذلك انسجاما مع مبدأ عدم تقييد الحرية الفردية بالذمة المالية.