Overview
<p>يهدف هذا النص إلى التقليل من عدد الطعون غير المبررة، وذلك بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض مقتصرا على القضايا التي يساوي مبلغ الغرامة المحكوم بها<span> 15000 </span>درهم<span>.</span></p>
<p>أما بخصوص المادة<span> 530 </span>فإن التعديل ذهب إلى تكريس مبدأ عدم ربط أداء مبلغ الضمان بترتيب سقوط طلب النقض، وذلك انسجاما مع مبدأ عدم تقييد الحرية الفردية بالذمة المالية<span>.</span></p>
<p> </p>