تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    22.01
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مقترح قانون بتعديل وتتميم المادتين 523 و530 من قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01</p>
  تحميل
<p>مقترح قانون بتعديل وتتميم المادتين 523 و530 من قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى التقليل من عدد الطعون غير المبررة، وذلك بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض مقتصرا على القضايا التي يساوي مبلغ الغرامة المحكوم بها<span> 15000 </span>درهم<span>.</span></p> <p>أما بخصوص المادة<span> 530 </span>فإن التعديل ذهب إلى تكريس مبدأ عدم ربط أداء مبلغ الضمان بترتيب سقوط طلب النقض، وذلك انسجاما مع مبدأ عدم تقييد الحرية الفردية بالذمة المالية<span>.</span></p> <p> </p>