Overview
يتضمن هذا النص مادة فريدة ترمي إلى تعديل المادة 147 من القانون المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 نونبر2004، خاصة أمام التأخير الحاصل في دخول مدونة التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ، نظرا لعدم صدور النصوص والمراسيم التطبيقية قبل نهاية سنة 2004
وتفاديا لانتظار سنة مالية إضافية، تم التنصيص على دخول هذا النص حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للنصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة وإدارة وتسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.