^ "1"
مقترح قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات

  تحميل

مقترح قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات، حيث يتضمن أحكاما خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات وذلك من أجل تحسين جودة التعليم الجامعي ببلادنا وسعيا لتقليص عدد الجامعات في اتجاه إرساء قواعد الحكامة الجيدة بغية ترشيد النفقات وعقلنة التسيير وكذا تسهيل حركية الموارد البشرية والتربوية والاستغلال الأمثل للمعدات والفضاءات، مما ينعكس على التحسين التربوي وتيسير التعاون بين وحدات البحث العلمي. وطبقا لأحكام هذا النص تدمج جامعة محمد الخامس ـ أكدال بالرباط و جامعة محمد الخامس ـ السويسي بالرباط في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة محمد الخامس بالرباط" . كما تدمج جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني ـ المحمدية بالدار البيضاء في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء".