- ورد من مجلس النواب بتاريخ 22 دجنبر 2020
- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 22 دجنبر 2020؛
- تدارست اللجنة مقترح القانون في 23 و28 دجنبر 2020 و04 يناير 2021؛
- وافقت اللجنة بالإجماع على مقترح القانون كما ورد عليها بدون تعديل.
- وافق المجلس بالإجماع على طلب إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.
- تدارست اللجنة المقترح في اجتماعاتها المنعقدة في 13 يناير 2021، و1، 8 و9 فبراير 2021، ووافقت عليه بالاجماع بعد تعديله.
- وافق المجلس على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021، بالنتيجة التالية: الموافقون: 30 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04.