^ "1"
مقترح قانون بقضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بظهير شريف رقم 1.59.413 مؤرخ في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق ل 26 نونبر 1962 كما تم تعديله وتتميمه | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون بقضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بظهير شريف رقم 1.59.413 مؤرخ في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق ل 26 نونبر 1962 كما تم تعديله وتتميمه

  تحميل

مقترح قانون بقضي بتعديل وتتميم الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بظهير شريف رقم 1.59.413 مؤرخ في 28 جمادى الثانية 1382 الموافق ل 26 نونبر 1962 كما تم تعديله وتتميمه

  • اللجنة المختصة
Overview

يأتي هذا النص في إطار المجهودات المبذولة لتخليق الحياة العامة ببلادنا، وإرساء دعائم مجتمع تسوده مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الشريف، ويهدف خصوصا إلى تعزيز العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، بالمعاقبة على المحاولة في الجنح، والرفع من بعض الغرامات كوسائل للردع، وإعفاء الراشي الذي يبلغ عن الجريمة أو يثبت مطالبته بها من المتابعة، وذلك لدفع ضحايا الرشوة إلى فضح الممارسات التي يتعرضون لها.