-
مقترح قانون
تاريخ وضعه بالمكتب
-
مراحل الدراسة
- تقدم به أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتاريخ 31 يناير 2023 (نص المقترح قانون)
- أحيل بالأسبقية على مكتب مجلس النواب طبقا لأحكام الفصل 85 من الدستور
-
الجهة التي احالته
تقدم به أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
- اللجنة المختصة
- الرقم
- تاريخ التسجيل
- المجال
إضافة تعليق جديد