^ "1"
مقترح قانون يتعلق بالولوجيات | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون يتعلق بالولوجيات

  تحميل

مقترح قانون يتعلق بالولوجيات

  • اللجنة المختصة
Overview

يروم هذا النص وقف معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة من صعوبة الولوج للإدارات العمومية، باعتبارها أهم الإشكالات التي تواجههم في حياتهم اليومية. بالرغم من تنصيص القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، على ضرورة توفر كل البنايات العمومية والخاصة والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل العمومية على ولوجيات تحترم حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إليها بسهولة.

ويتضمن هذا النص مقتضيات تهدف إلى إنصاف هذه الشريحة وتمكينها من ممارسة حقوقها في أحسن الأحوال، باعتبار أن الولوجيات تسهل لهم التنقل دون عراقيل، باعتبارها من أهم الوسائل المادية لإدماجهم وآلية من آليات دمقرطة استعمال المجال، والتوزيع العادل لوظائفه وإمكاناته وبذلك يتسنى للبلاد تكريس العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.

كما يرمي هذا النص كذلك إلى تحديد مسؤوليات كل المتدخلين والمعنيين بتوفير الولوجيات لإدخالها في كل التصاميم المعمارية والطرقية ووسائل النقل، وذلك لملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع.