Overview
يهدف هذا النص إلى تثبيت حقوق المواطنين وتقريبهم من القضاء التجاري بالنسبة للأقاليم التي لا يتواجد بها هذا الصنف من المحاكم، وتقريب القضاء من المتقاضين وعدم خلق خلل لسير القضاء والمحافظة على تخصص المحاكم التجارية وتخفيف الضغط عليها. وذلك برفع الاختصاص القيمي لهذه المحاكم إلى ما يفوق 20 ألف درهم وكذلك توحيد المساطر المتعلق بالقضايا التجارية سواء أمام المحاكم الابتدائية أو أمام محاكم الاستئناف.
في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بتعديل النص من حيث تبويبُه وإدخال التعديل الوارد في الفقرة الثانية من المادة 22 من صيغة المقترح الأصلية في إطار قانون المسطرة المدنية.