^ "1"
مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

  تحميل

مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

Overview

يهدف المقترح إلى تجاوز الإشكالات القانونية والميدانية العميقة التي ترتبت عن تطبيق الترسانة القانونية المتعلقة بالكراء التجاري طيلة نصف قرن من الزمن، التي كانت تؤطرها العديد من النصوص التشريعية، بدءا من ظهير 21 مارس 1930، وانتهاء بظهير 24 ماي 1955، مما كان له انعكاس واضح على مستوى الإجراءات، من حيث تعقدها وغلوها في الشكليات، إضافة إلى ما يسجل على مستوى المضمون من اختلال للتوازن بين الحقوق والالتزامات التي تؤطر أطراف العلاقة التعاقدية. وهو ما أثر على الاجتهاد القضائي من خلال تضارب القرارات الصادرة عن نفس المحكمة أحيانا، وعن محكمة النقض أحيانا أخرى، مما أدى إلى الإضرار بمصالح المتقاضين في ربوع  المملكة.

ويروم المقترح تحيين هذا الظهير بما يتماشى والاجتهادات القضائية القارة التي تم تكريسها، وأصبحت قرارات مبدئية، من قبيل حذف مسطرة الصلح والنص على اندثار المحل التجاري بسبب القوة القاهرة، وكذلك التضارب الذي كان يعرفه موضوع الزيادة في السومة الكرائية.