Overview
يهدف هذا المقترح إلى تنشيط المعاملات التجارية، وذلك بتتميم قانون المسطرة المدنية بإضافة الفصل 162 مكرر الذي ينص على أن أجل الاستئناف والاستئناف نفسه، لا يوقف تنفيذ الأمر بالأداء المبني على الأوراق التجارية والسندات الرسمية الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائي، مع إتاحة الإمكانية لمحكمة الاستئناف في إيقاف هذا التنفيذ جزئيا أو كليا بقرار معلل.