Overview
<p>يهدف هذا النص إلى القطع مع القضاء الاستثنائي بكل أشكاله وخاصة محاكم الجماعات والمقاطعات وتبسيط المساطر وتحقيق الوصل إلى قضاء القرب، وفي هذا الإطار يرمي هذا المقترح إلى إلغاء الظهير الشريف المتعلق بإحداث وتنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات وتحديد اختصاصاتها الصادر سنة 1974. ونظرا لأن قضاء الجماعات والمقاطعات قريب من المواطنين، وإلغاؤه سيترك فراغا فإن هذا النص يؤجل العمل بإلغاء هذا النوع من المحاكم حتى دخول القانون المتعلق بإحداث وتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته حيز التنفيذ والذي سيضمن تسهيل ولوج المواطن للقضاء بإجراءات مبسطة. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.</p>