Overview
<p>يرمي هذا النص إلى تعديل ظهير<span> 20 </span>فبراير<span> 1961 </span>بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، ويندرج في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انخرط فيها المغرب وصادق عليها، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي جاء في مادته <span>11</span>«لا يجوز حبس شخص لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي»<span>.</span></p>
<p>كما يأتي هذا النص بعد صدور العديد من الاجتهادات القضائية التي ترمي إلى إعطاء الأولوية للاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي في التطبيق، وذلك تكريسا للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي تعهد المغرب دستوريا بتطبيقها<span>.</span></p>
<p> <span>ولَإِن</span> <span>عمد</span> <span>النص</span> <span>إلى</span> <span>عدم</span> <span>استعمال</span> <span>الإكراه</span> <span>البدني</span> <span>في</span> <span>القضايا</span> <span>المدنية</span> <span>فإنه</span> <span>ميز</span> <span>ما</span> <span>بين</span> <span>الديون</span> <span>المدنية</span> <span>المترتبة</span> <span>عن</span> <span>التزام</span> <span>تعاقدي</span> <span>والديون</span> <span>الواردة</span> <span>في</span> <span>مدونة</span> <span>تحصيل</span> <span>الديون</span> <span>العمومية</span>.</p>