يسعى هذا المقترح إلى تغيير وتتميم الإطار القانوني المحدد للقواعد العامة والضوابط الأساسية لقطاع الاتصال السمعي البصري بغية مواكبة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها هذا الحقل، من خلال تحيين وتجويد المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطره، وملاءمتها مع مقتضيات الدستور الجديد للمملكة الذي اعتمد فلسفة ومفاهيم ومقاربات جديدة، مبنية على الخيار الديمقراطي، ودولة الحق والقانون، والمساواة والمشاركة والتعددية والشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يجعل من هذه المنظومة التشريعية والتنظيمية مرتكزا أساسيا لرسم سياسة إعلامية قائمة على تصور دقيق وواضح للإعلام ولأهدافه وغاياته المجتمعية.
يروم هذا المقترح تحقيق الأهداف التالية:
- النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري وضمان حرية التعبير الفردية والجماعية والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام حقوق الانسان بما تحمله من احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة للمواطنين والتعددية الفكرية والمبادئ الديمقراطية.
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و الإعلامية وطنيا وجهويا ومحليا في إطار تنافسي يضمن تنوع عروض الخدمات وتعددية الاتجاهات والأفكار والمساهمة الفعالة لكافة المتدخلين في المشهد السمعي البصري في النهوض بهذا القطاع.
- دعم وتطوير القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري ومده بمقومات الجودة والمنافسة للقيام بمهام المرفق العام.
- تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع وخلق اتصال سمعي بصري وطني منتج.
- دعم وتطوير الانتاج السمعي البصري الوطني والاعتماد بالأولوية على الكفاءات البشرية والمؤهلات الوطنية.
- الحفاظ على التراث الثقافي للأمة في غناه وتنوعه عبر تشجيع الإبداع الفني والعلمي والتكنولوجي وضمان إشعاعه.
- احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- تشجيع ودعم إبداع الانتاجات المتميزة وضمان التعبير الجهوي وتشجيع إعلام القرب وإبراز قيمة التراث الحضاري والابداع الفني الوطني والمساهمة في إشعاعه وطنيا ودوليا مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية الانتاج الوطني والكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال.