Overview
يرمي هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف المذكور أعلاه، في الفصل 19 منه، المتعلق بواجبات الاشتراك المؤداة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالتنصيص على عدم إدراج الحلاوات ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة.