Overview
يرمي هذا النص إلي تمكين حاملي شهادات الإجازة في النظام الجديد من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين التي كانت يشترط لاجتيازها الحصول على شهادة جامعية لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها أربع سنوات.
^ "1"
مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 21 من القانون رقم 01.09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 21 من القانون رقم 01.09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
يرمي هذا النص إلي تمكين حاملي شهادات الإجازة في النظام الجديد من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين التي كانت يشترط لاجتيازها الحصول على شهادة جامعية لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها أربع سنوات.