^ "1"
مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 21 من القانون رقم 01.09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 21 من القانون رقم 01.09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)

  تحميل

مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 21 من القانون رقم 01.09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.240 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)

  • اللجنة المختصة
Overview

يرمي هذا النص إلي تمكين حاملي شهادات الإجازة في النظام الجديد من اجتياز مباراة الملحقين القضائيين التي كانت يشترط لاجتيازها الحصول على شهادة جامعية لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها أربع سنوات.