Overview
<p>يهدف هذا النص بالخصوص إلى الفصل بين تدبير أنظمة التغطية الصحية الإجبارية وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا. وقد منح هذا النص أجلا للمؤسسات التي تجمع بين هذين النوعين من التدبير،ينتهي في 31 دجنبر 2012، وذلك من أجل اختيار الطريقة المناسبة للتقيد بهذه المقتضيات.</p>