^ "1"
مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    65.00
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية</p>
  تحميل
<p>مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.02.296 صادر في 25 من رجب 1423 (أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص بالخصوص إلى الفصل بين تدبير أنظمة التغطية الصحية الإجبارية وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا. وقد منح هذا النص أجلا للمؤسسات التي تجمع بين هذين النوعين من التدبير،ينتهي في 31 دجنبر 2012، وذلك من أجل اختيار الطريقة المناسبة للتقيد بهذه المقتضيات.</p>