يهدف هذا المقترح قانون إلى تعزيز الوقاية الداخلية للمقاولات وتصحيح الاختلالات المؤثرة سلبا عن استمرارية استغلالها، وهي مسؤولية ملقاة بالدرجة الأولى على عاتق رئيس المقاولة قبل غيره، مما يتطلب تدخله لتصحيح الاختلال واحتواء الوضع سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو غيرهما، وهذا التدخل يكون تلقائيا إن كان يعلم بالاختلال، من أجل الحفاظ على أسرار المقاولة ومنعها من التسرب إلى الخارج، قبل أن يبلغ إليه من طرف الأطراف الأخرى داخل المقاولة نفسها
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي