^ "1"
مقترح قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
    36.11
  تاريخ وضعه بالمكتب

مقترح قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

  تحميل

مقترح قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية.

  • اللجنة المختصة
Overview

يهدف هذا النص إلى مراجعة بعض الآجال المتعلقة بإيداع اللائحة الانتخابية والجداول التعديلية، وكذا آجال تقديم الطعون والبث فيها وذلك في احترام للضمانات اللازمة لعملية تجديد اللوائح الانتخابية ممن جهة، وأخذا بعين الاعتبار تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب في 25 نونبر 2011 من جهة أخرى.