Overview
يهدف هذا النص إلى مراجعة بعض الآجال المتعلقة بإيداع اللائحة الانتخابية والجداول التعديلية، وكذا آجال تقديم الطعون والبث فيها وذلك في احترام للضمانات اللازمة لعملية تجديد اللوائح الانتخابية ممن جهة، وأخذا بعين الاعتبار تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب في 25 نونبر 2011 من جهة أخرى.