^ "1"
مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب
Overview

- تقدم به مجموعة من رؤساء الفرق ومنسق المجموعة بالمجلس بتاريخ 29 دجنبر 2020

- أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 30 دجنبر 2020.

- تدارست اللجنة مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يناير 2021، ووافقت عليه بالإجماع بعد تعديله.

- تقرير اللجنة.

- وافق المجلس بالإجماع على طلب إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته وإعداد تقرير جديد بشأنه.

- تدارست اللجنة مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يناير 2021، ووافقت عليه بالإجماع.

- وافق المجلس بالاجماع على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021.

- نص مقترح القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.