مقترح قانون يقضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن
تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
المملكة المغربيةالبرلمان
مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن
<p>يرمي هذا النص إلى المساواة في تطبيق القانون رقم<span> 24.92 </span>المتعلق بنظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب على أعضاء مجلس المستشارين ابتداء من تاريخ<span> 26 </span>دجنبر 1997.</p>
<p> </p>