^ "1"
مقترح قانون يقضي بتعديل الفصول 32- 37- 38- 39- 63- 431 من قانون المسطرة المدنية | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مشروع القانون رقم
  تاريخ وضعه بالمكتب
<p>مقترح قانون يقضي بتعديل الفصول 32- 37- 38- 39- 63- 431 من قانون المسطرة المدنية.</p>
  تحميل
<p>مقترح قانون يقضي بتعديل الفصول 32- 37- 38- 39- 63- 431 من قانون المسطرة المدنية.</p>
  • اللجنة المختصة
Overview
<p>يهدف هذا النص إلى طرح بعض المستجدات القانونية من أجل تيسير التقاضي على المتقاضين والتخفيف من معاناتهم، وذلك في اتجاه تبسيط إجراءات المسطرة المدنية كإشعار المحكمة للأطراف بتدارك الإغفال أو النقص على مستوى شكليات الدعوى حماية لحقوق جميع الأطراف والحيلولة دون إعادة الدعوى، وضمان صحة عملية تبليغ الاستدعاءات والأحكام، وتمكين أطراف الدعوى من إحضار خبراء من اختيارهم لحضور الخبرات التقنية ضمانا لحقوق دفاعهم.</p>