Overview
يهدف هذا النص إلى رفع الاستثناء الذي يحول دون إمكانية لجوء موظفي إدارة مجلسي البرلمان إلى المحاكم الإدارية بالنسبة للنزاعات المتعلقة بوضعيتهم الفردية، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار المساواة في الولوج إلى العدالة.
^ "1"
مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية
مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية
يهدف هذا النص إلى رفع الاستثناء الذي يحول دون إمكانية لجوء موظفي إدارة مجلسي البرلمان إلى المحاكم الإدارية بالنسبة للنزاعات المتعلقة بوضعيتهم الفردية، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار المساواة في الولوج إلى العدالة.