Overview
<p>يهدف هذا النص إلى<span>:</span></p>
<p> - تمديد إعفاء المقاولين الشباب من فوائد التأخير شريطة أن يؤدي المدينون ما عليهم من ديون قبل فاتح يوليوز<span> 2000</span>؛</p>
<p> - إمكانية إعادة جدولة الديون بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بناء على طلب يقدمه المدين قبل فاتح يوليوز 2000.</p>
<p> </p>