^ "1"
مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 30 من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 08 يونيو 2018.

- أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 11 يونيو 2018.

- نوقش في اجتماع اللجنة بتاريخ 13 يوليوز 2018 ووافقت عليه بالإجماع بدون تعديل.

- تقرير اللجنة.

- وافق عليه المجلس بالاجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2018.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين.