Overview
يهدف هذا النص إلى ملاءمة أحكام المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية مع مقتضيات دستور 1996 الذي أحدث نظام المجلسين، وذلك بتمكين موظفي إدارة مجلس المستشارين من حق اللجوء إلى المحاكم الإدارية في حالة المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات، ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة إسوة بموظفي إدارة مجلس النواب.