^ "1"
مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي | مــجـلـس الـمـسـتـشــاريــن تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Overview

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2023؛

- مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين؛

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 24 يناير 2023؛

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 يناير 2023؛

- تقرير اللجنة؛

- رفض المجلس، بإجماع أعضائه الحاضرين، مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يوليوز 2024.

- مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين.