Overview
<p>يهدف هذا النص إلى تمكين العاملين غير الأجراء في قطاع النقل الطرقي حاملي بطاقة السائق المهني من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجرد ملاءمة الإطار التشريعي المنظم لنظام الضمان الاجتماعي وذلك نتيجة جولات الحوار الاجتماعي في يونيو 2007 و2009، كما يهدف النص إلى ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العاملين مع تحديد كيفيات وشروط تطبيق هذه التغطية.</p>